الشيخ الصدوق
223
من لا يحضره الفقيه
أصحابنا : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك ؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها ( 1 وتجاوبت فعند ذلك فصل " . 670 - وروى الحسين بن المختار عنه عليه السلام أنه قال : " إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة " . ومن صلى لغير القبلة في يوم غيم ثم علم ، فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه وحسبه اجتهاده . 671 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " لان أصلي بعد ما يمضي الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت ، وقبل الوقت " . 672 - وروى معاوية بن وهب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله : أبرد أبرد " . ( 3 ) قال مصنف هذا الكتاب : يعني عجل عجل وأخذ ذلك من التبريد . باب * ( معرفة زوال الشمس ) * 673 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " تزول الشمس في النصف من " حزيران " على نصف قدم ، وفي النصف من " تموز " على قدم ونصف ، و
--> ( 1 ) يعنى عند الزوال إذا ما شككت في زوال الشمس فلا ينافي ارتفاع صوتها في غير الزوال . وقال استاذنا الشعراني : متن الحديث مضطرب ويدل على جواز الدخول في الصلاة بصياح الديك فيجوز الاعتماد على الظن عند التعذر . ( 2 ) الطريق صحيح ( صه ) وفيه محمد بن علي ماجيلويه وتقدم الكلام فيه . ( 3 ) هو كناية عن الراحة والسرور أو من بر النهار أي أوله .